• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: حظر الإشادة والتشغيل دون ترخيص

‌أ- يحظر على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي من الوزارة. ‌ب- يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.

نص المادة

‌أ- يحظر على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي من الوزارة. ‌ب- يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.