• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: الرقابة على المنشآت السياحية

تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من: ‌أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق. ‌ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق. ‌ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.

نص المادة

تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من: ‌أ- منشآت المبيت من سوية نجمة وما فوق. ‌ب- منشآت الإطعام من سوية نجمتين وما فوق. ‌ج- الفعاليات السياحية والترفيهية المعتمدة من الوزارة.