• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: عقوبات السلامة الغذائية والتسمم

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين: •    وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. •    حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم...

نص المادة

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في الحالتين الآتيتين: •    وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. •    حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في الحالتين الآتيتين: •    وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة. •    ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.