• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: عقوبات النظافة وحفظ المواد

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين: •    عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة. •    عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة س...

نص المادة

‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في الحالتين الآتيتين: •    عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة. •    عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في الحالات الآتية: •    عدم التقيد بتعليمات الوزارة المتعلقة بشروط حفظ المواد. •    عدم العناية بالنظافة في أحد أقسام المنشأة. •    عدم العناية بالنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة.