• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: استبدال الإغلاق بالغرامة

‌أ- فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين /أ–ب/ من المادة /18/ من هذا القانون، للوزير أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق وفق تصنيف المنشأة. ‌ب- يصدر الوزير قرارات التغريم أو إغلاق المنشآت المخالفة أو...

نص المادة

‌أ- فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين /أ–ب/ من المادة /18/ من هذا القانون، للوزير أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق وفق تصنيف المنشأة. ‌ب- يصدر الوزير قرارات التغريم أو إغلاق المنشآت المخالفة أو استبدال الإغلاق بالغرامة المالية.