• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: توزيع حصيلة الغرامات

‌أ- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية: •    70% للخزينة العامة للدولة. •    15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة. •    15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. ‌ب- تصدر بقرار من الوزير أسس ونسب توزيع حصيلة الغرا...

نص المادة

‌أ- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية: •    70% للخزينة العامة للدولة. •    15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة. •    15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. ‌ب- تصدر بقرار من الوزير أسس ونسب توزيع حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.