• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات أساسية لمفاهيم الدلالة السياحية

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·       الوزارة: وزارة السياحة. ·       الوزير: وزير السياحة. ·    الدلالة السياحية: مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية للجمهورية العربية السورية، وتتطلب المؤهلات العلمية المحددة في أحكام هذا ال...

نص المادة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·       الوزارة: وزارة السياحة. ·       الوزير: وزير السياحة. ·    الدلالة السياحية: مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية للجمهورية العربية السورية، وتتطلب المؤهلات العلمية المحددة في أحكام هذا القانون. ·   الدليل: الشخص المرخص له بمرافقة السائح أو مجموعة سياحية وإرشادهم إلى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية والتعريف بها. ·      شهادة الترخيص: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للسماح بمزاولة مهنة الدلالة السياحية. ·      بطاقة الدليل: بطاقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة بموجب شهادة الترخيص. ·   المجموعة السياحية: عدد من السياح، مستقدمون عن طريق مؤسسة مرخصة لتنظيم الرحلات السياحية ضمن برنامج معتمد أصولاً. ·  موقع العمل السياحي: هو مؤسسة تنظيم الرحلات أو مكتب السياحة والسفر والأنشطة المرخصة بموجب القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعديلاته.