• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: حظر مزاولة الإرشاد دون ترخيص

يحظر مزاولة مهنة الدلالة السياحية دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

يحظر مزاولة مهنة الدلالة السياحية دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.