• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: واجبات الدليل وضوابط سلوكه المهني

يلتزم الدليل بالآتي: ‌أ- تقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها. ‌ب- عدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في الوزارة، أو من مديرية السياحة. ‌ج- عدم بيع الزائرين أية صور أو سلع أخرى بطريقة مبا...

نص المادة

يلتزم الدليل بالآتي: ‌أ- تقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها. ‌ب- عدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في الوزارة، أو من مديرية السياحة. ‌ج- عدم بيع الزائرين أية صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ‌د- المساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية. ‌ه- عدم توزيع منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة. ‌و- عدم نشر معلومات مغلوطة أو غير موثقة. ‌ز- الالتزام بالنهج الوطني في المناقشات السياسية، والابتعاد عن المناقشات العقائدية والطائفية. ‌ح- عدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع. ‌ط- عدم قبول أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.