• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: التدريب الدوري لرفع كفاءة الأدلاء

تقوم الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية بهدف رفع مستوى الأداء للأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على...

نص المادة

تقوم الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية بهدف رفع مستوى الأداء للأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.