• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: استثناءات خاصة لأدلاء المواقع

للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: ‌أ- حاملو بطاقة جريح الوطن. ‌ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.

نص المادة

للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: ‌أ- حاملو بطاقة جريح الوطن. ‌ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.