• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: منح الترخيص وتجديد البطاقة والانتساب

‌أ- تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزير بعد تصديق محضر اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون، وتجدد بطاقة الدليل كل ثلاث سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وشهادة اتباعه لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله وفق ما ورد في المادة /6/ من ه...

نص المادة

‌أ- تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزير بعد تصديق محضر اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون، وتجدد بطاقة الدليل كل ثلاث سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وشهادة اتباعه لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله وفق ما ورد في المادة /6/ من هذا القانون. ‌ب- يتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.