• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: التزام مكاتب السياحة بتأمين دليل

تلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي، ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة، على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة ا...

نص المادة

تلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي، ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة، على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.