• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: الغرامات على مخالفة أحكام الدلالة السياحية

‌أ- يغرم بمبلغ /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها. ‌ب- يغرم بمبلغ /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية كل شخص غير مرخص له أصولاً بمهنة الدلالة السياحية وفق أحكام هذا القانون، يقوم بمرافقة مج...

نص المادة

‌أ- يغرم بمبلغ /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها. ‌ب- يغرم بمبلغ /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية كل شخص غير مرخص له أصولاً بمهنة الدلالة السياحية وفق أحكام هذا القانون، يقوم بمرافقة مجموعات سياحية بصفة دليل سياحي. ‌ج- يغرم الدليل بمبلغ /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في إحدى الحالات الآتية: 1- مخالفة أي من الالتزامات الواردة في المادة /5/ من هذا القانون. 2- عدم تجديده بطاقة الدليل خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة المحددة بهذا القانون. 3- عدم التزامه بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال المدة المحددة وفق أحكام المادة /14/ من هذا القانون. 4- ممارسته العمل خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع أثري أو سياحي محدد.