يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من الوزير، ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار، في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا فقد أحد الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود. ب- إذا ثبت ارتكابه لثلاث مخالفات خلال فترة صلاحية...
يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من الوزير، ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار، في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا فقد أحد الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود. ب- إذا ثبت ارتكابه لثلاث مخالفات خلال فترة صلاحية بطاقته، ولا يجوز تجديدها قبل حلول موعد التجديد، على ألا تقل فترة فقد حقه بمزاولة المهنة عن سنة واحدة.