• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: إلغاء الترخيص نهائياً عند الإدانة بالاحتيال

يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

نص المادة

يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.