الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 17: تحديد رسم منح شهادة الترخيص
يُحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.
نص المادة
يُحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.