• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية

يُعفى الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية.

نص المادة

يُعفى الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية.