يُسمح للدليل السياحي بما يلي: أ- إضافة أكثر من لغة إلى رخصته، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها. ب- إضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
يُسمح للدليل السياحي بما يلي: أ- إضافة أكثر من لغة إلى رخصته، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها. ب- إضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.