• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: مهلة لتوفيق أوضاع الأدلاء المرخصين

يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.

نص المادة

يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.