• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: طابع العلامة المميز

أ- يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ب- لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: 1- الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. 2- الإشارات أو التسميات الت...

نص المادة

أ- يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ب- لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: 1- الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. 2- الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. 3- الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج. ج- في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة (ب) يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل.