• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: حماية العلامة التجارية من التقليد

لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: أ- نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ب- حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأ...

نص المادة

لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: أ- نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ب- حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول.