• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: عقوبات استعمال العلامة الجماعية

يعاقب بالغرامة من 100.000 مئة ألف إلى 300.000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: أ- استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ب- بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من 100.000 مئة ألف إلى 300.000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: أ- استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ب- بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول.