• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: المنع من التضليل بالمؤشر الجغرافي

لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة.

نص المادة

لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة.