• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: قيد المؤشرات الجغرافية في السجل

يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية.

نص المادة

يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية.