• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: شهادة تسجيل الرسم الصناعي

تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة.

نص المادة

تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة.