• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: الترخيص الإجباري للرسوم والنماذج الصناعية

يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.

نص المادة

يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.