• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: نقل ملكية الرسم والنموذج الصناعي

يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما.

نص المادة

يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما.