• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: عقوبات تقليد الرسوم الصناعية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200.000 مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 600.000 ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- كل من صنع أ...

نص المادة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200.000 مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 600.000 ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ج- كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة 68 من هذا القانون.