• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: آثار التسجيل والإعلان القانونية

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 120 من هذا القانون إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

نص المادة

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 120 من هذا القانون إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.