تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها.
تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها.