• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: حماية المعروضات في الأسواق والمعارض

للراغب بالاستفادة من أحكام المادة 107 من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور.

نص المادة

للراغب بالاستفادة من أحكام المادة 107 من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور.