• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: إجراءات قيد طلب الحماية

متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

نص المادة

متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.