• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: حماية المؤقتة في المعارض والأسواق

عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 109 من هذا القانون. ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من...

نص المادة

عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 109 من هذا القانون. ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية.