• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: رسوم تعيين الأشياء والحجز والمصادرة

قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: - 2000 ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. - 2000 ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف...

نص المادة

قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: - 2000 ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. - 2000 ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون.