• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: تبليغ الأحكام للمديرية

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر.

نص المادة

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر.