تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة.
تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة.