• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: لجنة فحص طلبات التسجيل

تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. وتتألف هذه اللجنة من: - مدير الحماية أو من يفوضه بذلك. - مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك. - رئيس دائرة في المديرية.

نص المادة

تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. وتتألف هذه اللجنة من: - مدير الحماية أو من يفوضه بذلك. - مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك. - رئيس دائرة في المديرية.