تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. وتتألف هذه اللجنة من: - مدير الحماية أو من يفوضه بذلك. - مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك. - رئيس دائرة في المديرية.
تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. وتتألف هذه اللجنة من: - مدير الحماية أو من يفوضه بذلك. - مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك. - رئيس دائرة في المديرية.