• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: قيد وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية

تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار معللا وموضحاً لأسباب الرفض. يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القي...

نص المادة

تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار معللا وموضحاً لأسباب الرفض. يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القيد.