• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: قرار التسجيل والطعن الإداري

تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار.

نص المادة

تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار.