• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: التزامات وكيل التسجيل المسجل

يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه.

نص المادة

يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه.