• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: تسجيل الوكيل والملكية الصناعية

لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل.

نص المادة

لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل.