• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات المركبات وأنواعها

تُفسَّر أحكام هذا القانون وفق التعاريف الواردة في المادة الأولى.

نص المادة

‏تعتمد في تطبيق احكام هذا القانون التعاريف الآتية:‏ ‏ 1 المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية او جسمية.‏ ‏ 2 المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.‏ ‏ 3 السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الاشخاص او الاشياء او كليهما او مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى:‏ ‏ أ¬ سيارة ركوب صغيرة «سياحية او جيب او ما يماثلها» : سيارة معدة لنقل الاشخاص او مصممة من مصنعها على انها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.‏ ‏ ب¬ سيارة ركوب متوسطة «ميكرو باص» : سيارة معدة لنقل الاشخاص، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.‏ ‏ ج¬ سيارة ركوب كبيرة «باص»: سيارة معدة لنقل الاشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق.‏ ‏ د¬ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدّة لنقل الاشخاص والأشياء معاً.‏ ‏ هـ¬ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الاشخاص ذات تجهيزات خاصة.‏ ‏ و¬ سيارة نقل «شاحنة كبيرة او صغيرة» : سيارة معدة لنقل الاشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً او مغلقاً ويمكن ان تجهز بصندوق مبرد او بصندوق صهريج.‏ ‏ ز¬ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كالسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور.‏ ‏ 4 مركبة اشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الاشغال.‏ ‏ 5 قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.‏ ‏ 6 مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الاشياء او الأشخاص او مجهزة تجهيزا خاصا وذات محور او اكثر صنعت لتجرها قاطرة.‏ ‏ 7 الدراجة الآلية هي: مركبة آلية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته، انواعها:‏ ‏ أ¬ ذات عجلتين او ثلاث مزودة او غير مزودة بسلة لنقل الاشخاص.‏ ‏ ب¬ ذات ثلاث عجلات مزودة بصندوق لنقل الأشياء دون الاشخاص ولا يزيد وزنها الفارغ على 400 كغ ووزنها الاجمالي على 750 كغ.‏ ‏ ج¬ ذات ثلاث او اربع عجلات لا يزيد وزنها الفارغ على 400 كغ مجهزة خصيصاً يقودها اصحاب العاهات الجسدية.‏ ‏ 8 الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين او اكثر تسير بقوة راكبها ويجوز ان تزود بسلة لنقل الاشياء التي لا يزيد وزنها على 25 كغ.‏ ‏ 9 المركبة الزراعية : مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.‏ ‏ 10 العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.‏ ‏ 11 القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة او اكثر.‏ ‏ 12 الراكب: كل شخص يوجد في مركبة او عليها عدا السائق.‏ ‏ 13 المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.‏ ‏ 14 السائق: كل شخص يسوق مركبة او حيوانات.‏ ‏ 15 عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه ام يقود مركبة ام حيوانات.‏ ‏ 16 الوزن الفارغ: هو وزن المركبة او مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والاطارات الاحتياطية والمحروقات والادوات اللازمة لتسييرها واستعمالها.‏ ‏ 17 الوزن الاجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية.‏ ‏ 18 الحمولة: الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ.‏ ‏ 19 المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.‏ ‏ 20 المكبح: اداة تستعمل لإيقاف المركبة او تخفيف سرعتها.‏ ‏ 21 الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور او ما يشابهها.‏ ‏ 22 المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.‏ ‏ 23 المسلك: جانب من المعبد معد للسير في جهة واحدة.‏ ‏ 24 المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.‏ ‏ 25 الخط: هو الذي يقسم المسلك الى مسربين ويكون:‏ ‏ أ¬ متصلاً.‏ ‏ ب¬ متقطعاً.‏ ‏ ج¬ عمودياً على محور الطريق« وفي هذه الحالة يتوجب التوقف عنده حتى خلو الطريق او تبديل الاشارة».‏ ‏ 26 المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً.‏ ‏ 27¬الطريق العريض «اوتوستراد»: طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط.‏ ‏ 28 طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة.‏ ‏ 29 الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من اعمدة ولوحات واشارات ضوئية‏ ‏ او ركائز حجرية او غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى او الدنيا او للدلالة على المدن او الابعاد او المنعطفات او لتنبيه مستعملي الطرق.‏ ‏ 30 التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد او تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.‏ ‏ 31 المفترق: هو مكان تلاقي اكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.‏ ‏ 32 التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، او تخطي مركبة لمستعملي الطرق.‏ ‏ 33 التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير او ركوب الاشخاص او نزولهم او تحميل البضائع او تفريغها دون اطفاء المحرك.‏ ‏ 34 الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقه اطفاء المحرك.‏ ‏ 35 المشاة: هم الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الاطفال والمرضى والمقعدين.‏ ‏ 36 الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق.‏ ‏ 37 كتف الطريق : هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن، يحاذي جانبي الطريق.‏ ‏ 38 الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون.‏ ‏ 39 الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون.‏ ‏ ‏ ‏ الباب الثاني‏ ‏ السير على الطرقات‏ ‏ الفصل الأول¬ المركبات‏ ‏ المادة2 جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.‏ ‏