• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: الالتزام بالجانب الأيمن أثناء القيادة

يلتزم السائق في السير العادي بالجانب الأيمن من المعبد.

نص المادة

‏ ‏ على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية:‏ ‏ أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.‏ ‏ ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.‏ ‏ ج عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.‏ ‏ د عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.‏ ‏