يلتزم السائق في السير العادي بالجانب الأيمن من المعبد.
على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية: أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة. ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه. ج عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية. د عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.