يحظر ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة، ولا سيما الأفعال التي تعرّض السلامة أو تعطل حركة السير أو تخالف القيود الخاصة بالسير أو قيادة الدراجات.
أ يحظر على أي كان: 1 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير. 2 التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير. 3 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق. ب كما يحظر على سائقي المركبات: 1 ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها. 2 السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز. 3 إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة (اوتوستراد) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً. 4 التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير. 5 قيادة مركباتهم الى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد. 6 طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة. ج كما يحظر: 1 غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. 2 تسيير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء الشتاء. 3 ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن متدلياً أثناء السير. د ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية: 1 نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد. 2 الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم. 3 السير على غير المدرجات المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص. 4 قطر بعضهم بعضاً. 5 حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها. 6 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس (الخوذة). الفصل الثاني المشاة :