تستثنى صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى من أحكام المادة السابقة، لكن يجب عليها السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة على يسارها.
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.