• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: استثناءات السير للطلاب والجند

تستثنى صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى من أحكام المادة السابقة، لكن يجب عليها السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة على يسارها.

نص المادة

يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.‏ ‏