• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: التزامات المشاة عند حمل أشياء

يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء تعرقل السير، وكذلك من يدفعون دراجات عادية أو آلية، أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.

نص المادة

يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.‏ ‏