• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: عبور المشاة للطريق بشكل آمن

على المشاة عند عدم وجود ممرات خاصة أن يعبروا الطريق بشكل عمودي وبكل حذر وبعد التثبت من خلوه من الخطر أو الإعاقة.

نص المادة

على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.‏ ‏