يجب سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.