• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: إضاءة حيوانات السير ليلاً في الطرق غير المعبدة

يجب على سائقي الحيوانات ليلاً في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري هذه الأحكام على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.

نص المادة

يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.‏ ‏ ‏الفصل الرابع‏ ‏ السرعة ومسافات الأمان‏ ‏ :