يجب على سائقي الحيوانات ليلاً في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري هذه الأحكام على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة. الفصل الرابع السرعة ومسافات الأمان :